زال ملكه عنه وعليه تخليته، فإن لم يفعل ومات لزمه الفداء، هذا إذا كان معه حاضرا، فإن لم يكن معه حاضرا وكان في بلده لم يكن عليه شئ ولا يزول ملكه عنه.
إذا رمى صيدا فقتله ونفذ السهم إلى صيد آخر لزمه جزاءان لأنه قتلهما.
وإن رمى طائرا فقتله فاضطرب فقتل فرخا له أو كسر بيضا كان عليه ضمانه لأنه السبب فيه.
فإذا قتل صيدا مكسورا أو أعورا فالأحوط أن يفديه بصحيح، وإن أخرج مثله كان جائزا.
إذا قتل ذكرا جاز أن يفديه بأنثى، وإن قتل أنثى جاز أن يفديه بذكر، و الأفضل أن يفدي الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى.
جرح الصيد وإتلاف أعضائه مما لم يرد فيه نص معين فالذي نقوله: إنه مضمون بقيمته، وهو فضل ما بين قيمته صحيحا ومعيبا فيضمن ذلك من المثل، مثال ذلك إذا جرح ظبيا قوم صحيحا ومعيبا فإذا كان بينهما عشر ضمن عشر المثل من الشاة.
وإذا جرح صيدا فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يجرحه جراحة تسري إلى نفسه فيلزمه جزاء مثله، فإن جرحه جراحة لا تسري إلى نفسه إلا أنه يصير غير متمتع بعد أن كان متمتعا - مثل الظبي لا يقدر على العدو، والطير لا يقدر على الطيران - فهو مثل الأول يلزمه جزاء المثل، وإن كان متمتعا كما كان لزمه قيمته ما بين كونه صحيحا ومعيبا على ما بيناه.
وإن غاب عن عينه ولا يدري ما كان منه لزمه الجزاء على الكمال.
وقد بينا أن المثل المقوم هو الجزاء دون الصيد، فإذا أراد أن يقوم الجزاء لزمه قيمته يوم يريد تقويمه ولا يلزمه أن يقوم وقت إتلاف الصيد، وما لا مثل له فليس بمنصوص عليه لزمه قيمته حال الإتلاف لأنها حال الوجوب عليه.
إذا أصاب المحرم بيض نعام فعليه أن يعتبر حال البيض، فإن كان قد