أهله قبل إتمامه كان عليه بدنة وإعادة الطواف.
وإن كان سعى من سعيه شيئا ثم جامع كان عليه الكفارة ويبني على ما سعى، وإن كان قد انصرف من السعي ظنا منه أنه تممه ثم جامع لم تلزمه الكفارة وكان عليه تمام السعي لأن هذا في حكم الساهي.
وإذا جامع بعد قضاء المناسك قبل طواف النساء كان عليه بدنة، فإن كان قد طاف من طواف النساء شيئا، فإن كان أكثر من النصف بنى عليه بعد الغسل ولم تلزمه الكفارة، وإن طاف أقل من النصف لزمته الكفارة وأعاد الطواف.
ومن جامع وهو محرم بعمرة مبتولة قبل أن يفرع من مناسكها بطلت عمرته، وعليه بدنة والمقام بمكة إلى الشهر الداخل ثم يقضي عمرته.
ومن عبث بذكره حتى أمنى كان حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنه يلزمه الحج من قابل، وإن كان بعده لم يلزمه غير الكفارة.
ومن نظر إلى غير أهله فأمنى فعليه بدنة، فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة.
وإذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى لم يكن عليه شئ، إلا أن يكون نظر بشهوة فأمنى فإنه يلزمه الكفارة وهي بدنة، فإن مسها بشهوة كان عليه دم يهريقه وإن لم ينزل، وإن مسها بغير شهوة لم يكن عليه شئ وإن أمنى.
ومن قبل امرأته من غير شهوة كان عليه دم شاة، وإن كان عن شهوة كان عليه جزور.
ومتى لاعب امرأته فأمنى من غير جماع كان عليه الكفارة. ومن يسمع لكلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فأمنى لم يكن عليه شئ.
ويجوز له أن يقبل المحرمات عليه من الأم والبنت.
إذا أحرم بحجة التطوع فوطئ قبل الوقوف بالمشعر في الفرج أفسدها، وعليه الحج من قابل وبدنة على ما بيناه، وعليه المضي في فاسدها، فإن حصر