ويغتسل بعد أن لا يرتمس في الماء، فإن سقط منه شعر عند الاغتسال لم يلزمه شئ.
شجر الحرم مضمون إلا الإذخر وما أنبته الله، وما أنبته الآدميون من شجر الفواكه كلها غير مضمون، وما أنبته الله تعالى في الحل إذا قلعه المحل ونقله إلى الحرم ثم قطعه فلا ضمان عليه، وما أنبته الله تعالى إذا نبت في ملك الإنسان جاز له قلعه، وإنما يجوز قلع ما ينبت في المباح.
والضمان في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، وفي غصن من أغصانها القيمة، ولا يجوز أن يأخذ من أغصان الشجر الممنوع منه ولا من ورقه، و من قلع شجرة من شجر الحرم وغرسها في غيره فعليه أن يردها إلى مكانها، فإذا فعل نظر، فإن عادت إلى ما كانت لم يلزمه شئ، وإن لم تعد وجفت لزمه ضمانها.
وحشيش الحرم ممنوع من قلعه، فإن قلعه أو شيئا منه لزمته قيمته، ولا بأس أن تخلي الإبل ترعى. و يجوز إخراج ماء زمزم من الحرم تبركا به.
صيد الحرم محرم ما صيد منه بين الحرمين، وشجره ممنوع منه ما بين ظل عائر إلى ثور، وقيل: وعير، غير أنه لا يتعلق بذلك كله ضمان.
صيد وج - بلد باليمن - غير محرم ولا مكروه، وكذلك حرم الأئمة عليهم السلام ومشاهدهم لا يحرم شئ من صيده ولا قلع شجره وإن كان الأولى تركه.
وحد الحرم بمكة الذي لا يجوز قلع شجره بريد في بريد.
إذا جن بعد إحرامه ففعل ما يفسد الحج من الوطء لم يفسد لأنه مثل الناسي، ولقوله: عليه السلام رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، فأما الصيد خاصة فإنه يلزمه الجزاء لأن حكم العمد والنسيان فيه سواء، وما عدا الصيد مما يتعلق به كفارة لا يتعلق عليه بها شئ.
إذا جعل الرجل والمرأة في رأسه زئبقا وهو حلال فقتل القمل بعد إحرامه