تحرك فيه الفرخ كان عليه عن كل بيضة بكارة من الإبل، وإن لم يكن تحرك فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما خرج كان هديا لبيت الله، فإن لم يقدر فعليه عن كل بيضة شاة، فإن لم يقدر كان عليه إطعام عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.
وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فعلى المحل عن كل بيضة درهم، وعلى المحرم عن كل بيضة شاة.
وإذا أصاب المحرم بيض القطاة أو القبج اعتبر حال البيض، فإن كان تحرك فيها فرخ كان عليه عن كل بيضة مخاض من الغنم، وإن لم يكن تحرك فعليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت الله، فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء.
وقد بينا ما يلزم بكسر بيض الحمام، ويعتبر أيضا حاله، فإن تحرك فيه الفرخ لزمه عن كل بيضة شاة، وإن لم يكن تحرك لم يكن عليه إلا القيمة حسب ما قدمناه.
وما يجب على المحرم من جزاء الصيد، فإن كان حاجا نحر أو ذبح بمنى بأي مكان شاء منه، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة بالحزورة، وإن نحر بمكة في غير هذا الموضع كان جائزا، وما يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد جاز أن ينحره بمنى، وإن أخرج بدل ذلك الطعام فلا يخرجه أيضا إلا بمنى أو مكة حسب ما قلناه في الجزاء، وإن أراد الصوم فيجوز أن يصومه حيث شاء.
وإذا كان المحرم راكبا فرمحت دابته أو رفست بيدها أو عضت صيدا وغيره مما يجب فيه الجزاء أو القيمة لزمه ذلك لعموم الأخبار في أن الراكب يضمن ما يكون من الدابة.
من قتل صيدا ماخضا - وهو الحامل - وجب عليه مثله من النعم، فإن أراد تقويمه قوم الماخض وتصدق بقيمته طعاما أو يصوم على ما قلناه.
وإذا ضرب صيدا حاملا فألقت جنينا حيا ثم مات الجنين وماتت الأم بعد