وكل صيد يكون في البر والبحر معا، فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر فلا بأس بأكله، وإن كان مما يبيض ويفرخ في البر لم يجز صيده ولا أكله.
ومن قتل زنبورا أو زنابير خطأ لا شئ عليه، فإن قتل عمدا تصدق بما استطاع.
ويجوز ذبح الدجاج الحبشي للمحرم وفي الحرم، فإذا اضطر إلى أكل الميتة والصيد أكل الصيد وفداه ولا يأكل الميتة، فإن لم يتمكن من الفداء جاز له أكل الميتة.
إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم لم يجز أكله لأحد وكان بحكم الميتة.
من قلم ظفرا من أظفاره فعليه مد من طعام، وكذلك الحكم فيما زاد عليه، فإذا قلم أظفار يديه جميعا كان عليه دم شاة، فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد لزمه دم واحد، وإن كان في مجلسين فعليه دمان، ومن أفتى غيره بتقليم ظفر فقلمه المستفتي فأدمى إصبعه لزم المفتي دم شاة.
ومن حلق رأسه لأذى فعليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة مساكين كل مسكين مد من طعام، وقد روي عشرة مساكين، وهو الأحوط.
ومن ظلل على نفسه فعليه دم يهريقه.
ومن جادل مرة أو مرتين صادقا فليس عليه شئ واستغفر الله، فإن جادل ثلاث مرات فصاعدا فعليه دم شاة، وإن جادل مرة كاذبا فعليه دم شاة، وإن جادل مرتين كاذبا فعليه دم بقرة، وإن جادل ثلاث مرات كاذبا لزمه بدنة.
ومن نحى عن جسمه قملة فرمى بها أو قتلها كان عليه كف من طعام، ويجوز أن يحولها من موضع من جسده إلى موضع آخر، ولا بأس بنزع القراد عن بدنه وعن بعيره.
وإذا مس المحرم لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ من شعره كان عليه أن يطعم كفا من طعام أو كفين، فإن سقط شئ من شعر رأسه أو لحيته لمسه لهما في