وما كان أصغر من الحمام من العصفور وغير ذلك مضمون بالقيمة.
والبط والوز والكركي يجب فيه شاة وهو الأحوط، وإن قلنا فيه القيمة لأنه لا نص فيه كان جائزا.
كل ما لا يؤكل لحمه لا ضمان فيه من جوارح السباع والطير إلا ما استثنيناه.
فإن رمى محل في الحل صيدا في الحرم فقتله لزمه جزاؤه، وإن رماه في الحرم فقتله في الحل لزمه مثل ذلك، فإن رماه في الحل فدخل السهم في الحرم وخرج منه وأصاب صيدا في الحل لزمه أيضا على الرواية التي قلناها: إن صيد الحرم مضمون فيما بين البريد والحرم.
وإذا أمسك محل حمامة في الحل ولها فرخ في الحرم فماتت الحمامة في يده ومات فرخها في الحرم فعليه ضمان الفرخ ولا شئ عليه في الأم، لأن موت الفرخ كان سببه منه، فإن أمسك حمامة في الحرم وفراخها في الحل فماتت الحمامة وماتت الفراخ لزمه ضمان الجميع لأنه مات بفعل منه في الحرم.
إذا أشلى المحرم كلبا معلما على صيد فقتله لزمه ضمانه، سواء كان في الحل أو في الحرم، فإن كان في الحرم تضاعفت عليه الفدية، وإن كان في الحل لزمه جزاء واحد، وإن كان محلا في الحرم فمثل ذلك.
الشجرة إذا كان أصلها في الحرم وغصنها في الحل فحكم غصنها حكم أصلها في وجوب الضمان، وإن كان أصلها في الحل وغصنها في الحرم فمثل ذلك، فإن كان على غصنها الذي في الحرم طائر فقتله المحرم أو المحل لزمه ضمانه لأن الطير في الحرم، وإن كان أصل الشجرة في الحرم وغصنها في الحل وعليه طائر لزمه أيضا ضمانه.
إذا نفر صيدا فهلك من تنفيره أو أصابته آفة فأخذه جارح آخر لزمه ضمانه لأن الآفة كانت بسببه.
صيد البحر كله لا ضمان فيه سمكا كان أو غيره، ويجوز أكله - طرية