تكون مطاوعة له أو مكرهة عليه، فإن طاوعته على ذلك كان عليها مثل ما عليه من الكفارة والحج من قابل - وينبغي أن يفترقا إذا انتهيا إلى المكان الذي فعلا فيه ما فعلا إلى أن يقضيا المناسك، وحد الافتراق أن لا يخلو يخلو بأنفسها إلا ومعهما ثالث - وإن كان أكرهها على ذلك لم يكن عليها شئ ولا يتعلق به فساد حجها، ويلزم الرجل كفارة أخرى يتحملها عنها وهي بدنة أخرى، فأما حجة أخرى فلا يلزمه لأن حجتها ما فسدت.
وإن كان جماعه فيما دون الفرج كان عليه بدنة ولم يكن عليه الحج من قابل.
وإن كان الجماع في الفرج بعد الوقوف بالمشعر كان عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل، سواء كان ذلك قبل التحلل أو بعده وعلى كل حال.
وإذا قضى الحج في القابل فأفسد حجه أيضا كان عليه مثل ما لزمه في العام الأول من الكفارة والحج من قابل لعموم الأخبار.
وإذا جامع أمته وهي محرمة وهو محل، فإن كان إحرامها باذنه كان عليه كفارة يتحملها عنها، وإن كان إحرامها من غير إذنه لم يكن عليه شئ لأن إحرامها لم ينعقد، فإن لم يقدر على بدنة كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام، وإن كان هو أيضا محرما تعلق به فساد حجه، والكفارة مثل ما قلناه في الحرة سواء.
وإذا وطء بعد وطء لزمته كفارة بكل وطء، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر لعموم الأخبار.
ومن أفسد الحج وأراد القضاء أحرم من الميقات، وكذلك من أفسد العمرة أحرم فيما بعد من الميقات. والمفرد إذا حج ثم اعتمر بعده فأفسد عمرته قضاها وأحرم من أدنى الحل. والمتمتع إذا أحرم بالحج من مكة ثم أفسد حجه قضاه وأحرم من الموضع الذي أحرم منه.
ومتى جامع قبل طواف الزيارة كان عليه جزور، فإن لم يتمكن كان عليه بقرة، فإن لم يتمكن كان عليه شاة. ومتى طاف من طواف الزيارة شيئا ثم واقع