طوافه، وإن لم يصلح أمر من يطوف عنه ما بقي ويصلى هو الركعتين، وإن كان طوافه أقل من ذلك وبرأ أعاد الطواف من أوله، وإن لم يبرأ أمر من يطوف عنه أسبوعا.
ومن حمل غيره فطاف به ونوى لنفسه الطواف أجزأه عنهما.
ولا يطوف الرجل بالبيت إلا مختونا، ويجوز ذلك للنساء.
ولا يجوز أن يطوف وفي ثوبه شئ من النجاسة، فإن لم يعلم ورأى في خلال الطواف النجاسة رجع فغسل ثوبه ثم عاد فتمم طوافه، فإن علم بعد فراغه من الطواف مضى طوافه ويصلي في ثوب طاهر. وحكم البدن حكم الثوب سواء.
ويكره الكلام في حال الطواف إلا بذكر الله وقراءة القرآن، ويكره إنشاد الشعر في حال الطواف.
ومن نسي طواف الزيارة حتى يرجع إلى أهله وواقع أهله كان عليه بدنة والرجوع إلى مكة وقضاء طواف الزيارة، وإن كان طواف النساء وذكر بعد رجوعه إلى أهله جاز أن يستنيب غيره فيه ليطوف عنه، فإن أدركه الموت قضى عنه وليه.
ومن طاف بالبيت جاز له أن يؤخر السعي إلى بعد ساعة، ولا يجوز أن يؤخر ذلك إلى غد يومه.
ولا يجوز تقديم السعي على الطواف، فإن تقدم سعيه على الطواف فعليه أن يطوف ثم يعيد السعي.
المتمتع إذا أهل بالحج لا يجوز له أن يطوف ويسعى إلا بعد أن يأتي منى ويقف بالموقفين، إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يقدر على الرجوع إلى مكة أو مريضا أو امرأة تخاف الحيض فيحول ذلك بينها وبين الطواف فلا بأس بهم أن يقدموا طواف الحج والسعي.
وأما المفرد والقارن فإنه يجوز لهما أن يقدما الطواف قبل أن يأتيا عرفات،