تكررت عليه الكفارة، وإن كان عامدا فالأحوط أن يكون مثل ذلك، وقد روي أنه لا يتكرر ذلك عليه وهو ممن ينتقم الله منه.
والمحرم إذا قتل صيدا في غير الحرم كان عليه فداء واحد، فإن أكله كان عليه فداء آخر.
المحل إذا قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه.
وإذا كسر المحرم قرني الغزال كان عليه نصف قيمته، فإن كسر أحدهما فعليه ربع القيمة. فإن فقأ عينيه فعليه القيمة، فإن فقأ إحديهما فعليه نصف القيمة.
فإن كسر إحدى يديه فعليه نصف قيمته، فإن كسرهما جميعا فعليه قيمته، وكذلك حكم الرجلين، فإن قتله لم يكن عليه أكثر من قيمة واحدة.
ومن رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه ومشى مستويا لم يكن عليه شئ وليستغفر الله، فإن لم يعلم هل أثر فيه أم لا ومضى على وجهه لزمه الفداء، وإن أثر فيه بأن رماه أو كسر يده أو رجله ثم رآه بعد ذلك وقد صلح كان عليه ربع الفداء.
ولا يجوز لأحد أن يرمي الصيد والصيد يؤم الحرم وإن كان محلا، فإن رماه وأصابه ودخل الحرم ومات فيه كان لحمه حراما وعليه الفداء.
ومن ربط صيدا بجنب الحرم فدخل الحرم صار لحمه وثمنه حراما ولا يجوز له إخراجه منه، وقد روي أن من أصاب صيدا فيما بين البريد وبين الحرم كان عليه الفداء، فإن أصاب شيئا منه بأن فقأ عينه أو كسر قرنه فيما بين البريد إلى الحرم كان عليه صدقة.
والمحل إذا كان في الحرم فرمى صيدا في الحل كان عليه الفداء، وإن وقف صيد في الحل وبعضه في الحرم فقتله إنسان ضمنه، فإن كانت قوائمه في الحرم ورأسه في الحل فرماه محل فأصاب رأسه فقتله ضمنه، وكذلك إن كانت قوائمه في الحل ورأسه في الحرم فرماه من الحل وأصاب رأسه فقتله ضمنه.
من كان معه صيد فلا يحرم حتى يخليه ولا يدخل معه الحرم، فإن أدخله