منه، فإن لم يقدر صام عن كل نصف صاع يوما، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.
ومن أصاب قطاة وما أشبهها كان عليه حمل قد فطم ورعى الشجر.
ومن أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا وما أشبهه كان عليه جدي.
ومن أصاب عصفورا أو صعوة أو قبرة وما أشبهها كان عليه مد من طعام.
ومن قتل حمامة كان عليه دم لا غير إذا كان في الحل، فإن أصابها وهو محل في الحرم كان عليه درهم، فإن أصابها وهو محرم في الحرم كان عليه دم والقيمة.
وإن قتل فرخا وهو محرم في الحل كان عليه حمل، فإن قتله في الحرم وهو محل كان عليه نصف درهم، فإن قتله وهو محرم في الحرم كان عليه الجزاء والقيمة.
وإن أصاب بيض الحمام وهو محرم في الحل كان عليه درهم، فإن أصابه وهو محل في الحرم كان عليه ربع درهم، فإن أصابه وهو محرم في الحرم كان عليه الجزاء والقيمة، سواء كان حمام الحرم أو حماما أهليا، غير أن حمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمام الحرم، والأهلي يتصدق بثمنه على المساكين.
وكل من كان معه شئ من الصيد وأدخله الحرم وجب عليه تخليته وزال ملكه عنه، فإن أخرجه وهلك كان عليه فداؤه، فإن كان معه طير مقصوص الجناح تركه حتى ينبت ريشه ثم يخليه.
ولا يجوز صيد حمام الحرم وإن كان في الحل، ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة يتصدق بها باليد التي نتف بها.
ولا يجوز أن يخرج شيئا من حمام الحرم من الحرم، فإن أخرجه فعليه رده، فإن هلك كان عليه قيمته. ويكره شراء القماري والدباسي بمكة وإخراجهما منها.
ومن أغلق بابا على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فهلكت، فإن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فعليه لكل طير درهم ولكل فرخ نصف درهم ولكل بيضة ربع درهم، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فعليه لكل طير شاة ولكل