فحسب اقتداء بالنبي عليه السلام لأنه كذلك فعل، رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن جده، وليس على النساء والمريض رمل، ولا على من تحمله أو يحمل الصبي ويطوف به. والدنو من البيت أفضل من التباعد عنه.
وينبغي أن يكون طوافه فيما بين المقام والبيت ولا يجوزه، فإن جاز المقام وتباعد عنه لم يصح طوافه. وينبغي أن يكون طوافه على سكون لا سرعة فيه ولا إبطاء.
ويجب أن يطوف بالبيت والحجر معا، فإن سلك الحجر لم يجزئه، وإن مشى على نفس أساس البيت فطاف لم يجزئه، وإن مشى على حائط الحجر مثل ذلك لا يجزئه.
إذا طاف بالبيت مستدبر الكعبة لا يجزئه، وكذلك إن طاف بالبيت مقلوبا لم يجزئه وهو أن يجعل يساره إلى المقام - يطوف على يساره - لأنه يجب أن يجعل يمينه إلى المقام ويساره إلى البيت ويطوف به، فمتى خالف لم يجزئه.
ومن شرط صحة الطواف الطهارة، فإن طاف به جنبا أو على غير وضوء لم يجزئه وعليه إعادة الطواف إن كان طواف فريضة، وإن كان طواف نافلة تطهر وصلى ولا إعادة عليه.
وإن أحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه، فإن كان قد طاف أكثر من النصف تطهر وتمم ما بقي، وإن أحدث قبل النصف أعاد الطواف من أوله.
ومن ظن أنه على طهارة وطاف ثم ذكر أنه كان محدثا تطهر وأعاد الطواف.
ومن زاد في طواف الفريضة حتى طاف ثمانية أشواط عامدا أعاد الطواف.
وإن شك فيما دون السبعة ولا يدري كم طاف أعاد الطواف من أوله، وكذلك إن شك بين الستة والسبعة والثمانية أعاد.
وإن شك بين السبعة والثمانية قطع ولا شئ عليه.
ومن شك بعد انصرافه في عدد الطواف لم يلتفت إليه.