فرخ حمل ولكل بيضة درهم.
ومن نفر حمام الحرم، فإن رجعت فعليه دم شاة، وإن لم ترجع فعليه لكل طير شاة.
ومن دل على صيد فقتل كان عليه فداؤه.
وإذا اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه فعلى كل واحد منهم فداء، وإذا اشتروا لحم صيد فأكلوه لزم أيضا كل واحد منهم فداء كامل.
وإذا رمى اثنان صيدا فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر لزم كل واحد منهما الفداء.
وإذا قتل اثنان صيدا أحدهما محل والآخر محرم في الحرم كان على المحرم الفداء والقيمة، وعلى المحل القيمة. ومن ذبح صيدا في الحرم وهو محل كان عليه دم لا غير.
وإذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر، فإن قصدوا ذلك لزم كل واحد منهم فداء كامل، وإن لم يقصدوا ذلك فعليهم كلهم فداء واحد.
وفي فراخ النعامة مثل ما في النعامة سواء، وقد روي أن فيه من صغار الإبل، والأحوط الأول.
وكل ما يصيبه المحرم من الصيد في الحل كان عليه الفداء لا غير، وإن أصابه في الحرم كان عليه الفداء والقيمة معا.
ومن ضرب بطير الأرض وهو محرم فقتله كان عليه دم وقيمتان: قيمة لحرمة الحرم، وقيمة لاستخفافه به، وعليه التعزير.
ومن شرب لبن ظبية في الحرم كان عليه دم وقيمة اللبن معا.
وما لا يجب فيه دم - مثل العصفور وما أشبهه - إذا أصابه المحرم في الحرم كان عليه قيمتان، وما يجب فيه التضعيف هو ما لم يبلغ بدنة، فإذا بلغ ذلك لم يجب غير ذلك.
المحرم إذا تكرر منه الصيد لا يخلو أن يكون ناسيا أو متعمدا، فإن كان ناسيا