دليلنا: إجماع الفرقة، فإنها منصوصة لهم، وطريقة الاحتياط تقتضيه.
مسألة 290: الدجاج الحبشي ليس بصيد، ولا يجب فيه الجزاء.
وقال الشافعي: يجب فيه الجزاء.
وأما الأهلي فلا خلاف أنه غير مضمون.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنها منصوصة لهم، والأصل براءة الذمة يدل عليه أيضا.
مسألة 291: إذا انتقل الصيد إلى المحرم بالميراث، لا يملكه.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، والآخر: يملك، وله التصرف فيه بجميع أنواع التصرف إلا بالقتل.
دليلنا: عموم الأخبار المانعة من تملك الصيد، والتصرف فيه، وطريقة الاحتياط تقتضيه.
مسألة 292: إذا أحرم الإنسان ومعه صيد، زال ملكه عنه، ولا يزول ملكه عما يملكه في منزله وبلده.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يزول ملكه، ولا فرق بين أن يكون في يده أو بيته. والثاني: أن ملكه لا يزول.
وقال مالك وأبو حنيفة: تزول عنه اليد المشاهدة، ولا تزول عنه اليد الحكمية.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنها منصوصة لهم على التفصيل الذي قلناه، والذي قلناه من زوال ملكه عما معه مجمع عليه، وما غاب عنه ليس عليه دليل.