مسألة 276: إذا أمسك محرم صيدا، فجاء محرم آخر فقتله، لزم كل واحد منهما الفداء كاملا.
وقال الشافعي: جزاء واحد، وعلى من يجب فيه وجهان:
أحدهما: يجب على الذابح. والآخر: يكون بينهما الممسك والذابح.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 277: صيد الحرم مضمون بلا خلاف بين الفقهاء إلا داود، فإنه قال: لا يضمن.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 278: صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن، فإن كان القاتل محرما تضاعف الجزاء، وإن كان محلا لزمه جزاء واحد.
وقال الشافعي: صيد الحرم مثل صيد الإحرام مخير بين ثلاثة أشياء: بين المثل، والإطعام، والصوم. وفيما لا مثل له بين الإطعام، والصيام.
وقال أبو حنيفة: لا مدخل للصوم في ضمان صيد الحرم.
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 279: المحل إذا صاد صيدا في الحل وأدخله الحرم، ممنوع من قتله، وإذا قتله لزمه الجزاء. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: هو ممنوع، وإذا قتله فلا جزاء عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 280: الشجر الذي ينبته الآدميون في العادة إذا أنبته الآدميون أو أنبته الله تعالى فلا ضمان في قطعه، وأما ما أنبته الله تعالى في الحرم، فيجب