دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ولا يتعلق عليها شئ إلا بدليل، وما أوجبناه من الكبش فإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 300: الضبع لا كفارة في قتله، وكذلك السبع المتولد بين الذئب والضبع.
وقال الشافعي: فيما الجزاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، والأصل براءة الذمة، وأيضا فإن الضبع عندنا محرم الأكل، وسندل عليه فيما بعد، فإذا ثبت ذلك، فكل من قال بذلك قال: لا جزاء فيه.
مسألة 301: إذا أراد المحرم تخليص صيد من شبكة، أو حبالة، أو فخ وما أشبه ذلك، فمات بالتخليص لزمه الجزاء.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: لا جزاء عليه.
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في وجوب الجزاء على من قتل الصيد متعمدا ولم يفرقوا.
مسألة 302: إذا نتف المحرم ريش طائر أو جرحه، فإن بقي ممتنعا على ما كان، بأن تحامل فأهلك نفسه، فإن أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم حائطا، فعليه ضمان ما جرحه، وإن امتنع وغاب عن العين وجب عليه ضمانه كاملا.
وقال الشافعي مثل ما قلناه إلا أنه قال: إذا غاب عن العين يقوم بين كونه صحيحا ومعيبا، فإن كان له مثل ألزم ما بين قيمتي المثل، وإن لم يكن له مثل ألزم ما بين القيمتين.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإن هذه المسألة منصوص عليها، وطريقة الاحتياط