مسألة 283: لا بأس بإخراج حصى الحرم، وترابه، وأحجاره.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، إلا أنه إذا أخرجه لا ضمان عليه.
وقال: البرام ليست من أحجار الحرم، وإنما تحمل إليه فتعمل فيه.
دليلنا: أن الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 284: المفرد والقارن عندنا سواء، وإنما يفارق المفرد بسياق الهدي، فإذا ثبت ذلك، فإذا قتل صيدا لزمه جزاء واحد، وكذا الحكم في اللباس، والطيب وغير ذلك.
وقال الشافعي: يلزم القارن والمفرد جزاء واحد - على تفسيره في القارن.
وقال أبو حنيفة: يلزم القارن جزاءان في جميع ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنا بينا أن الإحرامين لا يجتمعان، وإذا ثبت ذلك زال الخلاف، لأن أبا حنيفة بنى ذلك على اجتماعهما.
وأيضا قوله تعالى: " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " ولم يقل: مثل، ولم يفرق.
مسألة 285: إذا اشترك جماعة في قتل صيد، لزم كل واحد منهم جزاء كامل. وبه قال في التابعين الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وفي الفقهاء الثوري، ومالك، وأبو حنيفة وأصحابه.
وذهب قوم إلى أنه يلزم الجميع جزاء واحد، روي ذلك عن عمر، وابن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، وبه قال في التابعين عطاء، والزهري، وحماد، وفي الفقهاء الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 286: المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره لزمه الجزاء لله تعالى،