الضمان بقطعه، وإن أنبته الله تعالى في الحل فقطعه آدمي وأدخله في الحرم، فأنبته، فلا ضمان على قاطعه.
وقال الشافعي: شجر الحرم مضمون على المحل والمحرم إذا كان ناميا غير مؤذ، وأما اليابس والمؤذي كالعوسج وغيره فلا ضمان في قطعه.
وقال داود وأهل الظاهر: لا ضمان في قطعه، لكنه ممنوع منه.
دليلنا: إجماع الفرقة، على التفصيل الذي ذكرناه، وأخبارنا مشروحة بذلك ذكرناها في الكتاب الكبير المذكور.
مسألة 281: في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: هو مضمون بالقيمة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وروي عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة، وفي الجزلة شاة. والدوحة الشجرة الكبيرة، والجزلة الصغيرة.
وعن ابن الزبير أنه قال: في الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة. ولا مخالف لهما.
مسألة 282: لا بأس بالرعي في الحرم. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
دليلنا: إجماع الفرقة، والأصل الإباحة.
وفي خبر أبي هريرة إلا علف الدواب، وفيه إجماع، لأن الناس من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا يرعون بهائمهم في الحرم، ولم ينكر منكر عليهم.