مسألة 272: المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة، لا يجوز لأحد أكله، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في الجديد.
وقال في القديم، والإملاء: ليس بميتة، ولكن لا يجوز له أكله.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 273: المحرم أو المحل إذا ذبحا صيدا في الحرم كان ميتة لا يجوز لأحد أكله.
وفي أصحاب الشافعي من قال فيه قولان، ومنهم من قال: إن هذا ميتة قولا واحدا.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 274: إذا أكل المحرم من صيد قتله لزمه قيمته. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: إذا أكل من لحم الصيد الذي قتله لم يلزمه بذلك شئ.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 275: إذا دل على الصيد، فقتله المدلول، لزم الدال الفداء، وكذلك المدلول إن كان محرما، أو في الحرم، سواء كانت دلالة ظاهرة أو باطنة.
فإن أعاره سلاحا قتل به صيدا، فلا نص لأصحابنا فيه، والأصل براءة الذمة.
وقال الشافعي: لا يضمن جميع ذلك.
وقال أبو حنيفة: يجب عليه الجزاء إذا دل على صيد دلالة باطنة، وإذا أعاره سلاحا لا يستغني عنه، وأما إذا دل عليه دلالة ظاهرة، أو أعاره سلاحا يستغني عنه، فلا جزاء عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.