شئ منه.
وقد قدمنا أن في رواية أصحابنا أن في الأسد كبشا.
وقال الشافعي: لا جزاء في شئ منه.
وقال أبو حنيفة: يجب الجزاء في جميع ذلك إلا الذئب، فلا جزاء فيه، ويجب الجزاء أقل الأمرين، إما القيمة أو الشاة، ولا يلزم أكثرهما.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا فعليه الدلالة.
مسألة 307: صيد المدينة حرام اصطياده. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ليس بمحرم.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وروي عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " المدينة حرام من عير إلى ثور، ولا ينفر صيدها ولا يختل خلاها، ولا يعضد شجرها إلا رجلا يعلفه بعيره ".
مسألة 308: إذا اصطاد في المدينة، لا يجب عليه الجزاء.
وللشافعي فيه قولان:
قال في القديم: عليه الجزاء، والجزاء أن يسلب ما عليه - يعني الصائد - فيكون لمن يسلبه.
وفيه قول آخر: أنه يكون للمساكين. وقال في الجديد: لا جزاء عليه.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فعلى من شغلها بشئ الدليل.
مسألة 309: صيدوج - وهو بلد باليمن - غير محرم، ولا مكروه.
قال الشافعي: هو مكروه، وقال أصحابه: ظاهر هذا المذهب أنه أراد بذلك