والقيمة لمالكه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وذهب مالك، والمزني إلى أن الجزاء لا يجب في قتل الصيد المملوك بحال.
دليلنا: قوله تعالى: " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " ولم يفصل.
مسألة 287: يجب في قتل الحمام على المحرم شاة، وفي فرخه ولد شاة صغير. وبه قال الشافعي، وقال: القياس أن يجب فيه قيمته، ولكني أوجبت فيه شاة اتباعا للصحابة.
وقال أبو حنيفة: تجب قيمته، بناء على أصله في أن الصيد مضمون بالقيمة.
وقال مالك: في حمامة الحرم شاة، وفي حمامة الحل قيمتها.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم.
وأيضا روي ما ذكرناه عن أربعة من الصحابة: عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عباس، وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا.
مسألة 288: إذا رمى صيدا وهو في الحل والصيد في الحل، فدخل السهم في الحرم، وخرج فأصاب الصيد في الحل، فقتله، لم يلزمه ضمانه. وبه قال الشافعي.
وفي أصحابه من قال: يلزمه ضمانه.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ولا دليل على وجوب ذلك عليه.
مسألة 289: إذا كان طير على غصن من شجرة أصلها في الحرم والغصن في الحل، فأصابه إنسان فقتله، لزمه الضمان.
وقال الشافعي: لا يلزمه.