ذلك مجمع على المنع منه.
مسألة 257: إذا أتى المتمتع بأفعال العمرة من الطواف والسعي والحلق، ثم أحرم بالحج وأتى بأفعاله جميعا، ثم ذكر أنه طاف أحد الطوافين إما العمرة أو الحج بغير طهارة، ولا يدري أيهما هو، فعليه أن يعيد الطواف بوضوء، ويعيد بعده السعي، ولا دم عليه.
وقال الشافعي: يلزم بأغلظ الأمرين، فنفرض إن كان من طواف العمرة يعيد الطواف والسعي، وصار قارنا بإدخال الحج عليها، وعليه دمان، وإن كان من طواف الحج فعليه أن يعيد الطواف والسعي، وعليه دم.
دليلنا: أن إعادة الطواف والسعي مجمع عليه، وإلزام الدم يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.
مسألة 258: إذا قتل المحرم صيدا لزمه الجزاء، سواء كان ذاكرا للإحرام عامدا إلى قتل الصيد، أو كان ناسيا للإحرام مخطئا في قتل الصيد، أو كان ذاكرا للإحرام مخطئا في قتل الصيد، أو ناسيا للإحرام عامدا في القتل. وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وعامة أهل العلم.
وقال مجاهد: إنما يجب الجزاء في قتل الصيد إذا كان ناسيا للإحرام، أو مخطئا في قتل الصيد، فأما إذا كان عامدا فيهما فلا جزاء عليه.
وقال داود: إنما يجب الجزاء على العامد دون الخاطئ.
دليلنا: على الفريقين: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وعلى مجاهد قوله تعالى: " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ".
وعلى داود مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله إذ قال: " في الضبع كبش إذا أصابه المحرم " ولم يفرق.