مسألة 293: الجراد مضمون بالجزاء، فإذا قتله المحرم لزمه جزاؤه. وبه قال عمر، وابن عباس، وهو مذهب الشافعي.
وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: الجراد من صيد البحر، لا يجب به الجزاء.
دليلنا: قوله تعالى: " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " والجراد من صيد البر مشاهدة، فإذا ثبت أنه من صيد البر، ثبت أنه مضمون إجماعا.
مسألة 294: في قتل الجرادة تمرة. وروي ذلك عن عثمان.
وروي: كف من طعام، وبه قال ابن عباس.
وروي عن عمر أنه قال لكعب وقد قتل جرادتين: ما جعلت على نفسك؟
فقال: درهمين، فقال: درهم خير من مائة جرادة.
وقال الشافعي: هو مضمون بالقيمة.
وعندنا في الكثير منه دم.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط في الكثير تقتضيه.
مسألة 295: إذا انفرش الجراد بالطريق، ولا يمكن سلوكه إلا بقتله ووطئه، فلا جزاء على قاتله. وبه قال عطاء، وهو أحد قولي الشافعي.
والقول الآخر: أن عليه ذلك.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وأيضا قوله تعالى: " وما جعل عليكم في الدين من حرج " وهذا لا يمكنه التخلص منه إلا بقتله، فلا شئ عليه.
مسألة 296: بيض النعام إذا كسره المحرم، فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض، فما ينتج كان هديا لبيت الله تعالى.
وإن كان بيض الحمام، فعليه أن يرسل فحولة الغنم في الإناث بعدد