عارض يحبسه أن يحل حيث حبسه من مرض، أو عدو، أو انقطاع نفقة، أو فوات وقت، وكان ذلك صحيحا يجوز له أن يتحلل إذا عرض شئ من ذلك. وروي ذلك عن عمر، وابن عمر، وابن مسعود، وبه قال الشافعي.
وقال بعض أصحابه: إنه لا تأثير للشرط، وليس بصحيح عندهم.
والمسألة على قول واحد في القديم، وفي الجديد على قولين، وبه قال أحمد وإسحاق.
وقال الزهري، ومالك، وابن عمر: الشرط لا يفيد شيئا، ولا يتعلق به التحلل.
وقال أبو حنيفة: المريض له التحلل من غير شرط، فإن شرط سقط عنه الهدي.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنه شرط لا يمنع منه الكتاب ولا السنة، فيجب أن يكون جائزا، لأن المنع منه يحتاج إلى دليل، وحديث ضباعة بنت الزبير يدل على ذلك.
روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج، وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وآله: " أحرمي واشترطي أن تحلني حيث حبستني " وهذا نص.
مسألة 324: إذا شرط على ربه في حال الإحرام، ثم حصل الشرط وأراد التحلل، فلا بد من نية التحلل، ولا بد من الهدي.
وللشافعي فيه قولان في النية والهدي معا.
دليلنا: عموم الآية في وجوب الهدي على المحصر، وطريقة الاحتياط.
مسألة 325: ليس للرجل أن يمنع زوجته الحرة من حجة الإسلام إذا وجبت عليها. وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي في اختلاف الحديث.