تقتضيه، فإن فعل ما قلناه تبرأ ذمته بيقين.
مسألة 303: إذا جرح الصيد، فجاءه آخر فقتله، لزم كل واحد منهما الفداء.
وقال الشافعي: على الجارح القيمة ما بين كونه صحيحا ومعيبا، وعلى الثاني الجزاء.
وفي أصحابه من قال مثل ما قلناه، وقالوا: ليس بشئ.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 304: إذا جرح الصيد، فصار غير ممتنع بعد الجرح والنتف، ثم غاب عن العين، لزمه الجزاء كاملا. وبه قال أبو إسحاق من أصحاب الشافعي.
وقال باقي أصحابه: غلط في ذلك.
والمنصوص للشافعي أنه لا يلزمه ضمان جميعه، وإنما يضمن الجناية التي وجدت منه، وهو النتف والجرح.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وطريقة الاحتياط.
مسألة 305: المتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب، مثل السبع وهو المتولد بين الضبع والذئب، والمتولد بين الحمار الوحشي والحمار الأهلي، لا يجب بقتله الجزاء.
وعند جميع الفقهاء: يجب به الجزاء.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ولا دليل على وجوب الجزاء بما قلناه.
مسألة 306: الجوارح من الطير كالبازي، والصقر، والشاهين، والعقاب ونحو ذلك، والسباع من البهائم كالنمر، والفهد وغير ذلك لا جزاء في قتل