البيض، فما خرج كان هديا.
فإن لم يقدر على ذلك لزمه عن كل بيضة شاة، أو إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، فإذا كسره في الحرم وهو محل لزمته قيمته.
وقال داود وأهل الظاهر: لا شئ عليه في البيض.
وقال الشافعي: البيض إذا كان من صيد مضمون كان فيه قيمته.
وقال مالك: يجب في البيضة عشر قيمة الصيد.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 297: إذا كسر المحرم بيضة فيها فرخ، فإن كان بيض نعام كان عليه بكارة من الإبل، وإن كان بيض قطاة فعليه بكارة من الغنم.
وقال الشافعي: عليه قيمة بيضة فيها فرخها.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 298: إذا باض الطير على فراش محرم، فنقله إلى موضعه، فنفر الطير فلم يحضنه، لزمه الجزاء.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني: لا يلزمه شئ.
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى.
مسألة 299: إذا قتل الأسد، لزمه كبش على ما رواه بعض أصحابنا، فأما الذئب وغيره من السباع فلا جزاء عليه، سواء صال أو لم يصل.
وقال الشافعي: لا جزاء في ذلك بحال.
وقال أبو حنيفة: إذا صال السبع على المحرم فقتله لم يلزمه شئ، وإن قتله من غير صول لزمه الجزاء.