توجب أن يكون الجزاء بدلا عن المثل من النعم، لأن تقديرها لمثل ما قتل من النعم.
مسألة 270: ما له مثل يلزم قيمته وقت الإخراج دون حال الإتلاف، وما لا مثل له يلزم قيمته حال الإتلاف دون حال الإخراج، وهو الصحيح من مذهب الشافعي.
ومنهم من قال: ما لا مثل له على قولين:
أحدهما: الاعتبار بحال الإخراج، والثاني: مثل ما قلناه.
دليلنا: أن حال الإتلاف وجب عليه قيمته، فالاعتبار بذلك دون حال الإخراج، لأن القيمة قد استقرت في ذمته.
مسألة 271: لحم الصيد حرام على المحرم، سواء صاده هو أو غيره، قتله هو أو غيره، أذن فيه أو لم يأذن، أعان عليه أو لم يعن، وعلى كل حال.
وهو مذهب جماعة من الفقهاء ذكروهم غير معينين.
وقال الشافعي: ما يقتله بنفسه أو بأمره أو يشير إليه أو يدل عليه أو يعطي سلاحا لإنسان يقتله به، محرم عليه أكله، سواء كانت الدلالة عليه يستغني عنها أو لا يستغني. وكذلك ما اصطيد له بعلمه أو بغير علمه فلا يحل أكله.
وما اصطاده غيره ولا أثر له فيه، ولا صيد لأجله، فمباح له أكله.
وقال أبو حنيفة: إنه يحرم عليه ما صاده بنفسه، وماله فيه أثر لا يستغني عنه، بأن يدل عليه ولا يعلم مكانه، أو دفع إليه سلاحا يحتاج إليه.
فأما إذا دل عليه دلالة ظاهرة لا يحتاج إليها، أو دفع سلاحا لا يحتاج إليه، أو أشار إليه ويستغني عنها، فلا يحرم عليه، وكذلك ما صيد لأجله لا يحرم عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، ويمكن أن يستدل بقوله تعالى: " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " والمراد به المصيد عند أهل التفسير.