وقال في الأم: ينتقل إلى الإطعام، وفيه قول ثالث: أنه مخير بين الإطعام والصيام.
دليلنا: على ما قلناه: قوله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " وتقديره، وأردتم التحلل، فما استيسر من الهدي، ثم قال: " ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله " فمنع من التحلل إلا بعد أن يبلغ الهدي محله، وهو يوم النحر، ولم يذكر البدل، ولو كان له بدل لذكره، كما أن نسك الأذى لما كان له بدل ذكره.
مسألة 322: المحصر بالمرض يجوز له التحلل، غير أنه لا يحل له النساء حتى يطوف في القابل، أو يأمر من يطوف عنه. وبه قال أبو حنيفة، إلا أنه لم يعتبر طواف النساء. وبه قال ابن مسعود.
وذهب قوم إلى أنه لا يجوز له التحلل، بل يبقى على إحرامه أبدا إلى أن يأتي به، فإن فاته الحج تحلل بعمرة. وبه قال مالك والشافعي وأحمد.
وروي ذلك عن جماعة من الصحابة كابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، ومروان، وعائشة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير. وأيضا قوله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " وذلك عام في منع العدو، والمنع بالمرض.
فإن في اللغة يقال: أحصره المرض، وحصره العدو، وقال الفراء: أحصره المرض لا غير، وحصره العدو، وأحصره معا.
وروى عكرمة، عن حجاج بن عمرو الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من كسر أو عرج فقد حل، وعليه حجة أخرى " وفي بعضها: " وعليه الحج من قابل ".
مسألة 323: يجوز للمحرم أن يشترط في حال إحرامه أنه إن عرض له