دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، من أنه تخيير وليس بمجهول، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 254: من كان عليه حجة الإسلام وحجة النذر لم يجز له أن يحج النذر قبل حجة الإسلام، فإن خالف وحج بنية النذر لم تنقلب إلى حجة الإسلام.
وقال الشافعي: تنقلب إلى حجة الإسلام.
وهكذا الخلاف في الأجير إذا استأجره، وكان معضوبا ليحج عنه حجة النذر لا تنقلب إلى حجة الإسلام. وعند الشافعي تنقلب.
دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وآله: " الأعمال بالنيات " وظاهرها يقتضي مطابقة الأعمال للنيات، فمن قال: ينقلب إلى غيرها فعليه الدلالة.
مسألة 255: إذا استأجره ليحج عنه، فاعتمر عنه، أو ليعتمر فحج عنه، لم يقع ذلك عن المحجوج عنه، سواء كان حيا أو ميتا، ولا يستحق عليه شيئا من الأجرة.
وقال الشافعي: إن كان المحجوج عنه حيا وقعت عن الأجير، وإن كان ميتا وقعت عن المحجوج عنه، ولا يستحق شيئا من الأجرة على حال.
دليلنا: أنه ما فعل ما استأجره فيه، بل خالف ذلك، فمن ادعى أن خلافه يجزئ عنه فعليه الدلالة.
مسألة 256: إذا كان عليه حجتان حجة الإسلام وحجة النذر وهو معضوب، جاز أن يستأجر رجلين ليحجا عنه في سنة واحدة. وبه قال الشافعي.
وفي أصحابه من قال: لا يجوز ذلك، كما لا يجوز أن يفعل الحجتين في سنة واحدة.
دليلنا: أن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل، وليس كذلك هو نفسه، لأن