مسألة 263: إذا قتل صيدا أعور أو مكسورا فالأفضل أن يخرج الصحيح من الجزاء، وإن أخرج مثله كان جائزا. وبه قال الشافعي.
وقال مالك: يفديه بصحيح.
دليلنا: قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " ومثل الأعور يكون أعور، ومثل المكسور مكسور.
مسألة 264: إذا قتل ذكرا جاز أن يفديه بأنثى، وإن قتل أنثى جاز أن يفديها بذكر، وإن فدى كل واحد منهما بمثله كان أفضل. وبه قال الشافعي وأصحابه إلا في فداء الأنثى بالذكر، فإن في أصحابه من قال: لا يجوز أن يفدي الأنثى بالذكر.
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في ذلك، وقوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " ونحن نعلم أنه أراد المثل في الخلقة، لأن الصفات الأخر لا تراعى، ألا ترى أن اللون وغيره من الصفات لا تراعى، فعلم أن المراد ما قلناه.
مسألة 265: إذا جرح المحرم صيدا، فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره.
وبه قال كافة العلماء.
وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه لا يضمن جرح الصيد، ولا إتلاف أبعاضه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 266: إذا لزمه أرش الجراح، قوم الصيد صحيحا ومعيبا، فإن كان ما بينهما مثلا عشر، ألزم عشر مثله. وبه قال المزني.
وقال الشافعي: يلزمه عشر قيمة المثل.