أو متمتعا أو معتمرا. وبه قال جميع الفقهاء، إلا مالكا، فإنه قال: إن كان معتمرا لم يكن له التحلل.
دليلنا: عموم الآية، وفعل النبي صلى الله عليه وآله بالحديبية.
مسألة 318: إذا كان متمكنا من البيت، ومصدودا عن الوقوف بعرفة، جاز له التحلل أيضا. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له ذلك.
دليلنا: عموم الآية، وهو قوله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " ولم يفصل.
مسألة 319: المصدود عن الحج أو العمرة، إن كانت حجة الإسلام أو عمرته، لزمه القضاء في القابل، وإن كان تطوعا لا يلزمه القضاء.
وقال الشافعي: لا قضاء عليه بالتحلل، فإن كانت حجة تطوع أو عمرة تطوع لم يلزمه قضاؤها بحال، وإن كانت حجة الإسلام أو عمرة الإسلام وكانت قد استقرت في ذمته قبل هذه السنة، فإذا خرج منها بالتحلل فكأنه لم يفعلها، فتكون باقية في ذمته على ما كانت عليه، وإن كانت وجبت عليه في هذه السنة، سقط وجوبها ولم تستقر في ذمته، لأنا بينا أنه لم يوجد جميع شرائط الحج.
فعلى قولهم التحلل بالحصر لا يوجب القضاء بحال.
وقال أبو حنيفة: إذا تحلل المحصر لزمه القضاء، وإن كان أحرم بعمرة تطوع قضاها، وإن أحرم بحجة تطوع وأحصر تحلل منه، وعليه أن يأتي بحج وعمرة.
وإن كان فرق بينهما فأحصر، فتحلل، لزمته حجة وعمرتان، عمرة لأجل العمرة، وعمرة وحجة لأجل الحج.
ويجئ على مذهبه إذا أحرم بحجتين فإنه ينعقد بهما، وإنما يترفض عن