دليلنا: أنه استأجره على أن يحج من ميقات بلده، فإذا حج من غيره فقد فعل غير ما أمر به، وإجزائه عنه يحتاج إلى دليل، فأما مع التعذر فلا خلاف فيه في إجزائه، وإيجاب الدم عليه يحتاج إلى دليل.
مسألة 247: إذا استأجره ليتمتع عنه، فقرن أو أفرد، لم يجزئ عنه.
وقال الشافعي: إن قرن عنه أجزأه على تفسيرهم في القرآن.
وهل يرد من الأجرة بقدر ما ترك منها من العمل؟ وجهان.
وإن أفرد عنه، فإن أتى بالحج وحده دون العمرة، فعليه أن يرد من الأجرة بقدر عمل العمرة.
وإن حج واعتمر بعد الحج، فإن عاد إلى الميقات فأحرم بها منه فلا شئ عليه، وإن أحرم بالعمرة من أدنى الحل فعليه دم.
وهل عليه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك من عمل العمرة؟ وجهان.
دليلنا: أن من ذكرناه لم يأت بما استأجره عليه وأتى بغيره، فمن قال إنه يجزئ عنه فعليه الدلالة، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 248: إذا استأجره للإفراد، فتمتع، فقد أجزأه.
وقال الشافعي: إن كان في كلامه ما يوجب التخيير أجزأه ولا شئ عليه، وإن لم يكن ذلك في كلامه وقعت العمرة عن الأجير، والحج عن المستأجر، وعليه دم لإخلاله بالإحرام للحج من الميقات.
وفي وجوب رد الأجرة بقدر ما ترك من عمل الحج طريقان.
دليلنا: إجماع الطائفة، فإن هذه المسألة منصوصة لهم.
مسألة 249: إذا أوصى بأن يحج عنه تطوعا، صحت الوصية.
وللشافعي فيه قولان: