دليلنا: قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " والمثل لا يدخل في القيمة بالاتفاق بيننا وبين الشافعي.
مسألة 267: إذا جرح صيدا، فغاب عن عينه، لزمه الجزاء على الكمال.
وبه قال مالك.
وقال الشافعي: لا يلزمه الجزاء على الكمال، ويقوم بين كونه صحيحا مجروحا، والدم جار، وألزم ما بينهما.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وهذه منصوصة لهم وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه.
مسألة 268: جزاء الصيد على التخيير بين إخراج المثل، أو بيعه وشراء الطعام والتصدق به، وبين الصوم عن كل مد يوما. وبه قال جميع الفقهاء.
وروي عن ابن عباس وابن سيرين أنهما قالا: وجوب الجزاء على الترتيب، فلا يجوز أن يطعم مع القدرة على إخراج المثل، ولا يجوز أن يصوم مع القدرة على الإطعام.
وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال في القديم مثل هذا.
وذهب إليه قوم من أصحابنا.
دليلنا: قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل منكم - إلى قوله - أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " و (أو) للتخيير بلا خلاف بين أهل اللسان، فمن ادعى الترتيب فعليه الدلالة.
مسألة 269: المثل الذي يقوم هو الجزاء. وبه قال الشافعي.
وقال مالك: يقوم الصيد المقتول.
دليلنا: قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " والقراءة بالخفض