كل شئ، وبين أن يشتري بالقيمة طعاما ويتصدق به، وبين أن يصوم عن كل مد يوما.
وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز أن يشتري بالقيمة شيئا من النعم ما يجوز في الضحايا وما لا يجوز له.
دليلنا: قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " فأوجب في الصيد مثلا موصوفا من النعم.
وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " في الضبع كبش إذا أصابه المحرم " وعليه إجماع الفرقة.
مسألة 261: ما له مثل، منصوص عليه عندنا، وقد فصلناه في النهاية وتهذيب الأحكام وغيرهما.
وقال الشافعي: ما قضت الصحابة فيه بالمثل، مثل البدنة في النعامة، والبقرة في حمار الوحش، والشاة في الظبي والغزال، فإنه يرجع إلى قولهم فيه، وما لم يقضوا فيه بشئ فيرجع إلى قول عدلين.
وهل يجوز أن يكون أحدهما القاتل أم لا؟ لأصحابه فيه قولان.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم وعليه عملهم، فإن فرضنا أن يحدث ما لا نص فيه، رجعنا فيه إلى قول عدلين على ما يقتضيه ظاهر القرآن.
مسألة 262: في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل. وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة يوجب القيمة.
وقال مالك: يجب في الصغار الكبار.
دليلنا: قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " ومثل الصغير صغير، وعليه إجماع الفرقة، وطريقة براءة الذمة تدل عليه.