مسألة 314: روى أصحابنا أن المحرم إذا أصاب صيدا فيما بين البريد والحرم لزمه الفداء، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 315: لا يجوز للمحصور أن يتحلل إلا بهدي. وبه قال الشافعي.
وقال مالك: لا هدي عليه.
دليلنا: طريقة الاحتياط، وأيضا قوله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ".
وأيضا روى جابر قال: أحصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بالحديبية، فنحرنا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
مسألة 316: إذا أحصره العدو، جاز أن يذبح هديه مكانه، والأفضل أن ينفذ به إلى منى أو مكة. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز له أن ينحر إلا في الحرم، سواء أحصر في الحل أو في الحرم، فإن أحصر في الحرم نحر مكانه، وإن أحصر في الحل أنفذ بهديه، ويقدر له مدة يغلب على ظنه أنه يصل فيها وينحر، فإذا مضت تلك المدة تحلل، ثم ينظر، فإن كان وافق تحلله بعد نحر هديه فقد صح تحلله، ووقع موقعه ظاهرا وباطنا، وإن كان تحلل قبل. أن ينحر هديه لم يصح تحلله في الباطن إلى أن ينحر هديه، فإن كان تطيب أو لبس لزمه بذلك دم.
دليلنا: على جواز ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله بالحديبية حيث صده المشركون، فلما قاضى سهيل بن عمرو نحر وتحلل مكانه، والحديبية من الحل، وهذا نص.
مسألة 317: إذا أحصره العدو، جاز له التحلل، سواء كان مفردا أو قارنا