مسألة 244: إذا مات أو أحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج، ولا يلزمه رد شئ من الأجرة. وبه قال أصحاب الشافعي إن كان بعد الفراع من الأركان، كأن تحلل بالطواف، ولم يقو على المبيت بمنى والرمي.
ومنهم من قال: يرد قولا واحدا.
ومنهم من قال: على قولين.
وإن مات بعد أن فعل بعض الأركان، وبقى البعض، قال في الأم: له من الأجرة بقدر ما عمل، وعليه أصحابه، وقد قيل: لا يستحق شيئا، فالمسألة على قولين.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإن هذه المسألة منصوصة لهم، لا يختلفون فيها.
مسألة 245: إذا أحرم الأجير ومات، فقد قلنا أنه سقط الحج عنه، وإن كان أحرم عن نفسه فلا يجوز أن ينقلها إلى غيره.
وللشافعي فيه قولان:
قال في القديم: يجوز له البناء عليه، ويتم عنه غيره، والآخر: أنه لا يصح ذلك.
دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج إلى دلالة، لأن الأصل في الشريعة أن لا تجزئ عبادة إلا عن واحد، فمن أجازها عن اثنين فعليه الدلالة.
مسألة 246: إذا استأجر رجلا على أن يحج عنه مثلا من اليمن، فأتى الأجير الميقات، ثم أحرم عن نفسه بالعمرة، فلما تحلل منها حج عن المستأجر، فإن كانت الحجة حجها من الميقات صحت، وإن حجها من مكة وهو متمكن من الرجوع إلى الميقات لم تجزئه، وإن لم يمكنه صحت حجته، ولا يلزمه دم.
وقال الشافعي مثلنا، إلا أنه قال: حجته صحيحة، قدر على الرجوع أو لم يقدر، ويلزم دم، لا خلاله بالرجوع إلى الميقات.