مسألة 238: إذا قال الإنسان: أول من يحج عني فله مائة، فبادر رجل فحج عنه استحق المائة. وبه قال الشافعي.
وقال المزني: لا يستحق المائة، وله أجرة المثل.
دليلنا: أن هذا شرط وجزاء، والنبي صلى الله عليه وآله قال: " المؤمنون عند شروطهم " وليس في الشرع ما يمنع منه.
مسألة 239: إذا أحرم الأجير بالحج عن المستأجر، انعقد عمن أحرم عنه، فإن أفسد الأجير الحج انقلب عن المستأجر إليه وصار محرما بحجة عن نفسه فاسدة، فعليه قضاؤها عن نفسه، والحج باق عليه للمستأجر، يلزمه أن يحج عنه فيما بعد إن كانت الحجة في الذمة، ولم يكن له فسخ هذه الإجارة، لأنه لا دليل على ذلك.
وإن كانت معينة انفسخت الإجارة، وكان على المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه. وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: إن كانت الحجة في الذمة وكان المستأجر حيا له أن يفسخ عليه، وإن كان ميتا لم يكن للولي فسخه.
وقال المزني: إذا أفسدها لم تنقلب إليه، بل أفسد حج غيره، فيمضي في فاسدها عن المستأجر، وعلى الأجير بدنة، ولا قضاء على واحد منهما.
دليلنا: على انتقاله: أنه استأجره على أن يحج عنه حجة صحيحة شرعية، وهذه فاسدة غير شرعية، فيجب أن لا يجزئه.
وأما تجويز الفسخ عليه فليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 240: إذا استأجر رجلان رجلا ليحج عنهما، لم يصح عنهما ولا عن واحد منهما بلا خلاف، ولا يصح عندنا إحرامه عن نفسه، ولا ينقلب إليه.
وقال الشافعي: ينقلب الإحرام إليه.
دليلنا: أن انقلاب ذلك إليه يحتاج إلى دليل، وأيضا فإن من شرط الإحرام