والثاني: قالت: ينفعه؟ قال: نعم، فأخبرها أن الحج ينعقد وينفعه، وعندهم ينفعه ثواب النفقة.
والثالث: أنه شبهه بالدين، في أنه ينفعه ويسقط به قضاؤه عنه.
وروى عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصل منى ينحر فجاءته امرأة من خثعم فقالت: إن أبي شيخ كبير قد أقعد، وأدركته فريضة الله على عباده في الحج، ولا يستطيع أداؤها، فهل يجزئ عنه أن أؤديها عنه؟ فقال: " نعم ".
وهذا نص، لأنها سألته عن الإجزاء عنه بالنيابة؟ فقال: نعم.
مسألة 237: إذا صحت الإجارة فلا يحتاج إلى تعيين الموضع الذي يحرم منه.
وللشافعي فيه قولان:
قال في الأم ونقله المزني: لا يصح إلا بأن يقول يحرم من موضع كذا وكذا.
وقال في الإملاء: يحرم عنه من ميقات بلد المستأجر، وهو أصح القولين عندهم.
دليلنا: إنا قد بينا أن الإحرام قبل الميقات لا يجوز، وإذا ثبت فلا يصح إحرامه لو شرطه عليه قبل ذلك.
ولأنه إذا ثبت الأول ثبت الآخر، لأن أحدا لا يفصل.
وأيضا روى طاووس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " هذه المواقيت لأهلها، ولكل آت أتى عليها من غير أهلها ممن أراد حجا أو عمرة ".
وهذا عام في كل أحد، نائبا كان أو غير نائب.