أحدهما: الوصية باطلة. والثاني: صحيحة.
دليلنا: قوله تعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ".
وأيضا إجماع الفرقة دليل عليه، فإنهم لا يختلفون فيه.
مسألة 250: إذا قال: حج عني بنفقتك، أو علي ما تنفق، كانت الإجارة باطلة، فإن حج عنه لزمه أجرة المثل. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: الإجارة صحيحة.
دليلنا: أن هذه إجارة مجهولة، ومن شرط الإجارة أن يذكر العوض عنها.
مسألة 251: من قال: أول من يحج عني فله مائة، كانت جعالة صحيحة.
وقال المزني: إجارة فاسدة.
دليلنا: أن هذا شرط وجزاء محض، ولا مانع يمنع من ذلك، فينبغي أن يكون صحيحا.
مسألة 252: إذا قال: حج عني أو اعتمر بمائة، كان صحيحا، فمتى حج أو اعتمر استحق المائة.
وقال الشافعي: الإجارة باطلة، لأنها مجهولة، فإن حج أو اعتمر استحق أجرة المثل.
دليلنا: أن هذا تخيير بين الحج والعمرة بأجرة معلومة، وليس بمجهول، ولا مانع يمنع عنه، فمن ادعى المنع فعليه الدلالة.
مسألة 253: إذا قال: من يحج عني فله عبد، أو دينار، أو عشرة دراهم كان صحيحا، ويكون المستأجر مخيرا في إعطائه أيها شاء.
وقال الشافعي: العقد باطل، فإن حج استحق أجرة المثل.