دليلنا: أن هذا إحرام صحيح انعقد بإذن المولى، لأن العلم بالإذن كان حاصلا ولم يعلم النهي، فيجب أن يصح، لأن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 234: إذا أحرم العبد بإذن سيده، لم يكن لسيده أن يحلله منه. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: له أن يحلله منه.
دليلنا: طريقة الاحتياط، ولأن هذا إحرام صحيح، وجواز تحليله منه يحتاج إلى دليل.
مسألة 235: من أهل بحجتين انعقد إحرامه بواحدة منهما، وكان وجود الأخرى وعدمها سواء، ولا يتعلق بها حكم، ولا يجب قضاؤها ولا الفدية.
وهكذا من أهل بعمرتين، أو بحجة ثم أدخل عليها أخرى، أو بعمرة ثم أدخل عليها أخرى. والكلام فيما زاد عليه كالكلام فيه سواء. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ينعقد إحرامه بحجتين وأكثر وبعمرتين وأكثر، لكنه لا يمكنه المضي فيهما.
ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة ومحمد: يكون محرما بهما ما لم يأخذ في السير، فإذا أخذ فيه ارتفضت إحديهما وبقيت الأخرى، وعليه قضاء التي ارتفضت والهدي، قالا: ولو حصر قبل المسير تحلل منهما بهديين.
وقال أبو يوسف: ترتفض إحداهما عقيب الانعقاد، وعليه قضاؤها وهدي، وتبقى الأخرى يمضي فيها.
دليلنا: أن انعقاد واحدة مجمع عليه، وما زاد عليها ليس عليه دليل، والأصل براءة الذمة، ولأنا أجمعنا على أن المضي فيهما لا يمكن، فمن أوجب القضاء في واحدة فعليه الدلالة.