النية، فإذا لم ينو عن نفسه فقد تجرد عن نيته، فإذا تجرد عن نيته فلا يجزئه.
مسألة 241: إذا أحرم الأجير عن نفسه وعن من استأجره، لم ينعقد الإحرام عنهما، ولا عن واحد منهما.
وقال الشافعي: ينعقد عنه دون المستأجر.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 242: إذا أفسد الحج فعليه القضاء، وإذا تلبس بالقضاء فأفسده، فإنه يلزمه القضاء ثانيا.
وقال الشافعي: لا يلزمه القضاء ثانيا.
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في أن من أفسد حجه كان عليه القضاء، ولم يفصلوا.
مسألة 243: إذا مات الأجير أو أحصر قبل الإحرام، لا يستحق شيئا من الأجرة. وعليه جمهور أصحاب الشافعي.
وأفتى الإصطخري والصيرفي سنة القرامطة حين صدوا الناس عن الحج فرجعوا، بأنه يستحق عن الأجرة بقدر ما عمل.
وقال أصحاب الشافعي: إنما أفتيا من قبل نفوسهما، إلا أنهما خرجاه على مذهب الشافعي.
دليلنا: أن الإجارة إنما وقعت على أفعال الحج، وهذا لم يفعل شيئا منها، فيجب أن لا يستحق الأجرة، ومن أوجب له ذلك فعليه الدلالة.
ويقوى في نفسي ما قاله الصيرفي، لأنه كما استؤجر على أفعال الحج استؤجر على قطع المسافة، وهذا قد قطع قطعة منها، فيجب أن يستحق الأجرة بحسبه.