مسألة 229: لا ينعقد إحرام العبد إلا بإذن سيده. وبه قال داود ومن تابعه.
وقال جميع الفقهاء: ينعقد، وله أن يفسخ عليه حجه، والأفضل أن لا يفسخه.
دليلنا: قوله تعالى: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " والإحرام من جملة ذلك، ومن أجاز فعليه الدلالة، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 230: العبد إذا أفسد حجه، وكان أحرم بإذن مولاه، لزمه ما يلزم الحر، ويجب على مولاه إذنه فيه إلا الفدية، فإنه بالخيار بين أن يفدي عنه، أو يأمره بالصيام.
وإن كان بغير إذنه فإحرامه باطل، لا يتصور معه الإفساد.
وقال جميع الفقهاء: إن الإفساد صحيح في الموضعين معا.
وقال أصحاب الشافعي: إن المنصوص أن عليه القضاء، ومن أصحابه من قال: لا قضاء عليه.
دليلنا: على وجوب القضاء: إذا كان بإذن سيده طريقة الاحتياط، وعموم الأخبار فيمن أفسد حجه أن عليه القضاء، وهي متناولة له، لأنا حكمنا بصحة إحرامه.
فأما إذا لم يكن باذنه فقد بينا أن إحرامه باطل.
مسألة 231: إذا أذن له السيد في الإحرام، وأفسد، وجب عليه أن يأذن له في القضاء.
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما: له منعه منه. والآخر: ليس له ذلك.
دليلنا: أنه إذا أذن في ذلك لزمه جميع ما يتعلق به، ومما يتعلق به قضاء ما أفسده.