وقال مالك: الصبي والعبد معا يمضيان في الحج، ويكون تطوعا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة، وهي منصوصة لهم، وقد ذكرناها ونصوصها في الكتاب المقدم ذكره.
مسألة 227: وإن كان البلوغ والعق بعد الوقوف وقبل فوات وقته، مثل أن كملا قبل طلوع الفجر، رجعا إلى عرفات والمشعر إن أمكنهما، وإن لم يمكنهما رجعا إلى المشعر ووقوفا وقد أجزأهما، فإن لم يعود إليهما أو إلى أحدهما فلا يجزئهما عن حجة الإسلام.
وقال الشافعي: إن عادا إلى عرفات، فوقفا قبل طلوع الفجر، فالحكم فيه كما لو كملا قبل الوقوف فإنه يجزئهما، وإن لم يعودا إلى عرفات لم يجزهما عن حجة الإسلام.
وحكي عن ابن عباس أنه قال: يجزئهما عن حجة الإسلام.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، ومن فاته فقد فاته الحج.
مسألة 228: كل موضع قلنا إنه يجزئهما عن حجة الإسلام، فإن كانا متمتعين يلزمهما الدم للتمتع، وإن لم يكونا متمتعين لم يلزمهما دم.
وقال الشافعي: عليهما دم. وقال في موضع آخر: لا يبين لي أن عليهما دما.
وقال أبو إسحاق: على قولين.
وقال أبو سعيد الإصطخري، وأبو الطيب بن سلمة: لا دم، قولا واحدا.
دليلنا: في المتمتع: قوله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " ولم يفصل وغير المتمتع، فالأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.