مسألة 224: من يجب عليه أن لا يدخل مكة إلا محرما، فدخلها محلا، فلا قضاء عليه. وبه قال الشافعي على قوله: إنه واجب أو مستحب.
وقال أبو حنيفة: عليه أن يدخلها محرما، فإن دخلها محلا فعليه القضاء، ثم ينظر، فإن حج حجة الإسلام من سنته فالقياس أن عليه القضاء، لكنه يسقط القضاء استحسانا، وإن لم يحج من سنته استقر عليه القضاء.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب القضاء يحتاج إلى دلالة.
مسألة 225: من أسلم وقد جاوز الميقات، فعليه الرجوع إلى الميقات، والإحرام منه، فإن لم يفعل، وأحرم من موضعه، وحج تم حجه، ولا يلزمه دم.
وبه قال أبو حنيفة والمزني.
وقال الشافعي: يلزمه دم قولا واحدا.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن شغلها بشئ فعليه الدلالة.
مسألة 226: إحرام الصبي عندنا جائز صحيح، وإحرام العبد صحيح بلا خلاف، ووافقنا الشافعي في إحرام الصبي.
فعلى هذا إذا بلغ الصبي، وأعتق العبد قبل التحلل، فيه ثلاث مسائل: إما أن يكملا بعد فوات وقت الوقوف، أو بعد الوقوف وقبل فوات وقته.
فإن كملا بعد فوات وقت الوقوف، مثل أن يكملا بعد طلوع الفجر من يوم النحر، مضيا على الإحرام، وكان الحج تطوعا، ولا يجزي عن حجة الإسلام بلا خلاف.
وإن كملا قبل الوقوف، تعين إحرام كل واحد منهما بالفرض، وأجزأه عن حجة الإسلام. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: الصبي يحتاج إلى تجديد إحرام، لأن إحرامه لا يصح عنده، والعبد يمضي على إحرامه تطوعا، ولا ينقلب فرضا.