الحجة، والأمر عندنا على الفور. وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، وما ذكرناه مروي عن عمر، وابن عمر ولا مخالف لهما.
مسألة 221: على الرواية التي ذكرناها، أن من فاته الحج عليه الهدي، لا يجوز تأخيره إلى القابل، وهو أحد قولي الشافعي.
والثاني: أن له ذلك.
دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا أتى به برئت ذمته بلا خلاف.
مسألة 222: من دخل مكة لحاجة لا تتكرر كالتجارة، والرسالة، وزيارة الأهل، أو كان مكيا فخرج لتجارة ثم عاد إلى وطنه، أو دخلها للمقام بها، فلا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام. وبه قال ابن عباس، وأبو حنيفة، وهو قول الشافعي في الأم.
ولأبي حنيفة تفصيل فقال: هذا لمن كانت داره قبل المواقيت، وأما إن كانت داره في المواقيت أو دونها فله دخولها بغير إحرام.
والقول الآخر للشافعي أن ذلك مستحب غير واجب قاله في عامة كتبه، وبه قال ابن عمر، ومالك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، والأخبار الواردة في هذا المعنى وظاهرها يقتضي الإيجاب.
مسألة 223: من يتكرر دخوله مكة من الحطابة والرعاة، جاز له دخولها بغير إحرام. وبه قال الشافعي.
وقال بعض أصحابه: إن للشافعي فيه قولا آخر، وهو أنه يلزم هؤلاء في السنة مرة.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.