مسألة 215: إذا نحر في الحرم، وفرق اللحم في الحل، لم يجزئه، وبه قال الشافعي قولا واحدا.
وكذلك الإطعام، ولا يجزئه عندنا إلا لمساكين الحرم، وبه قال الشافعي قولا واحدا.
وقال مالك في اللحم مثل قولنا، والإطعام: كيف شاء.
وقال أبو حنيفة: إذا فرق اللحم أو أطعم المساكين في غير الحرم أجزأه.
دليلنا: طريقة الاحتياط.
مسألة 216: من وجب عليه الهدي في إحرام الحج فلا ينحره إلا بمنى، وإن وجب عليه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة.
وقال باقي الفقهاء: أي مكان شاء من الحرم يجزئه، إلا أن الشافعي استحب مثل ما قلناه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 217: من أفسد الحج وأراد أن يقضي، أحرم من الميقات. وبه قال أبو حنيفة وقال: لا يلزمه إن كان أحرم فيما أفسد من قبل الميقات.
وقال الشافعي: يلزمه من الموضع الذي كان أحرم منه.
دليلنا: إنا قد بينا أن الإحرام قبل الميقات لا ينعقد، وهو إجماع الفرقة، وأخبارهم عامة في ذلك، فلا تتقدر على مذهبنا هذه المسألة.
مسألة 218: إذا أراد قضاء العمرة التي أفسدها أحرم من الميقات.
وقال الشافعي مثل قوله في الحج، بأغلظ الأمرين.
وقال أبو حنيفة: تحرم من أدنى الحل، ولا يلزمه الميقات.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.