مسألة 232: إذا أفسد العبد حجه، ولزمه القضاء على ما قلناه، فأعتقه السيد، كان عليه حجة الإسلام وحجة القضاء، ويجب عليه البدأة بحجة الإسلام، وبعد ذلك بحجة القضاء. وبه قال الشافعي.
وهكذا القول في الصبي إذا بلغ، وعليه قضاء حجه، فإنه لا يقضي قبل حجة الإسلام، فإن أتى بحجة الإسلام كان القضاء باقيا، وإن أحرم بالقضاء انعقد لحجة الإسلام وكان القضاء باقيا في ذمته. هذا إذا تحلل من حجة كان أفسدها، وتحلل منها ثم أعتق.
فأما إن أعتق قبل التحلل منها، فلا فصل بين أن يفسد بعد العتق أو قبل العتق، فإنه يمضي في فاسدة، ولا تجزئه الفاسدة عن حجة الإسلام، فإذا قضى، فإن كانت لو سلمت التي أفسدها من الفساد أجزأه عن حجة الإسلام فالقضاء يجزئه عنه، مثل إن أعتق قبل فوات وقت الوقوف، ووقف بعده. وإن كانت لو سلمت لم تجزئه عن حجة الإسلام فالقضاء كذلك، مثل أن يعتق بعد فوات وقت الوقوف، فيكون عليه القضاء وحجة الإسلام معا.
وهذا كله وفاق، إلا ما قاله من العتق قبل التحلل، فإنا نعتبر قبل الوقوف بالمشعر، فإن كان بعده لا يتعلق به فساد الحج أصلا، فتكون حجته تامة إلا أنها لا تجزئه عن حجة الإسلام على حال.
دليلنا: ما قدمناه من أن من لحق المشعر فقد لحق الحج، ومن لم يلحق فقد فاته، فهذه التفريعات يقتضيها كلها.
مسألة 233: إذا أذن المولى لعبده في الإحرام، ثم بدا له، فأحرم العبد قبل أن يعلم نهيه عن ذلك، صح إحرامه، وليس له فسخه عليه.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، والآخر: له ذلك، بناء على مسألة الوكيل إذا عزله قبل أن يعلم، فإن له فيه قولين.