وقال أبو حنيفة: شاة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 212: القارن على تفسيرنا إذا أفسد حجه لزمه بدنة، وليس عليه دم القران.
وقال الشافعي: إذا وطأ القارن - على تفسيرهم في من جمع بين الحج والعمرة في الإحرام - لزمه بدنة واحدة بالوطئ، ودم القران باق عليه.
وقال أبو حنيفة: يسقط دم القران، ويجب عليه شاتان، شاة بإفساد الحج وشاة بإفساد العمرة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وبراءة الذمة، ولأنا قد بينا فساد ما يقولونه في كيفية القران.
مسألة 213: من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد، فعليه بقرة، فإن لم يجد فسبع شياة على الترتيب، فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم، ويشتري بها طعاما يتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما.
ونص الشافعي على مثل ما قلناه.
وفي أصحابه من قال: هو مخير.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وطريقه الاحتياط.
مسألة 214: من نحر ما يجب عليه في الحل وفرق اللحم في الحرم لا يجزئه. وبه قال الشافعي.
وقال بعض أصحابه: يجزيه.
دليلنا: قوله تعالى: " ثم محلها إلى البيت العتيق " وهذا ما بلغه، وعليه إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط تقتضيه.