دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، وروي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر ولا مخالف لهما.
مسألة 208: إذا وطأ المحرم ناسيا، لا يفسد حجه.
وقال أبو حنيفة: يفسد حجه مثل العمد، وهو أحد قولي الشافعي.
والثاني: لا يفسد وهو أصح القولين.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة.
وأيضا روي عنه عليه السلام أنه قال: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "، وهذا خطأ.
مسألة 209: إذا وطأ المحرم فيما دون الفرج لا يفسد حجه، أنزل أو لم ينزل. وبه قال الشافعي.
وقال مالك: إذا أنزل أفسد الحج.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا إفساد الحج يحتاج إلى دليل والأصل صحته، لأنه انعقد صحيحا، وليس على ما قالوه دليل.
مسألة 210: من أصحابنا من قال: إن إتيان البهيمة، واللواط بالرجال والنساء، وإتيانها في دبرها، كل ذلك يتعلق به فساد الحج. وبه قال الشافعي.
ومنهم من قال: لا يتعلق الفساد إلا بالوطئ في القبل من المرأة.
وقال أبو حنيفة: إتيان البهيمة لا يفسد، والوطء في الدبر على روايتين، المعروف أنه يفسده.
دليلنا: على الأول: طريقة الاحتياط، وعلى الثاني براءة الذمة.
مسألة 211: من أفسد عمرته كان عليه بدنة. وبه قال الشافعي.