يتناول هذا الموضع، لأنه لم يفرق بين حجة أفسدها وبين ما لم يفسده.
وما قلناه مروي عن علي عليه السلام وابن عباس، وعمر، وأبي هريرة ولا مخالف لهم في الصحابة.
مسألة 203: إذا وطأ في الفرج بعد لتحلل الأول لم يفسد حجه وعليه بدنة. وقال الشافعي مثل ذلك، وله في لزوم الكفارة قولان:
أحدهما: بدنة، والآخر: شاة.
وقال مالك: يفسد ما بقي منه، وعليه أن يأتي بالطواف والسعي، لأنه يمضي في فاسدة، ثم يقضي ذلك بعمل عمرة، ويخرج في الحل، فيأتي بذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا تبنى هذه المسألة على وجوب الوقوف بالمشعر، فكل من قال بذلك قال بما قلناه.
وروي عن ابن عباس أنه قال: من وطأ بعد التحلل - وفي بعضها بعد الرمي - فحجه تام، وعليه بدنة.
مسألة 204: إذا وطأ بعد وطء، لزمه بكل وطء كفارة، وهي بدنة، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر.
وقال الشافعي: إن وطأ بعد أن كفر عن الأول وجبت عليه الكفارة، قولا واحدا، وهل هي شاة أو بدنة على قولين.
وإن كان قبل أن يكفر عن الأول ففيها ثلاثة أقوال:
أحدها: لا شئ عليه، والثاني: شاة، والثالث: بدنة.
دليلنا: ظواهر الأوامر التي وردت بأن من وطأ وهو محرم فعليه كفارة، ولم يفصلوا.
وإن قلنا بما قاله الشافعي: إنه إن كان كفر عن الأول لزمته الكفارة، وإن كان قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة، كان قويا، لأن الأصل براءة الذمة.