الاحتمال.
وإذا قالت: كان حيضي تسعة أيام ونصفا، وكنت أخلط بعشر آخر بيوم كامل والكسر من أوله، فإن هذه تعلم أن الكسر لا يكون في العشر الأخير بل يكون التسعة أيام الآخر من الشهر طهرا كاملا والعشران الأولان يحتمل أن يكون ابتداء الحيض من النصف الأخير من اليوم الثاني وآخره آخر يوم من الحادي عشر، ويحتمل أن يكون النصف الأخير من اليوم الثاني عشر وآخره آخر يوم الحادي والعشرين، ولا يحتمل أن يكون أوله اليوم التاسع كما لا يحتمل كونه يوم التاسع عشر لكون الكسر في أوله.
فإذا ثبت ذلك، فينبغي أن تعمل ما تعمله المستحاضة في أول الشهر يوما ونصف، وتصلي وهو طهر بيقين وتصوم الأول وليس عليها فيه الإعادة، وتعمل ما تعمله المستحاضة من النصف الأخير من اليوم الثاني إلى آخر يوم الحادي عشر، وتصلي وتصوم، وتقضي الصوم عند الشافعي لأنه مشكوك في طهره، ثم تغتسل آخر يوم الحادي عشر لاحتمال انقطاع الدم فيه، ثم تعمل ما تعمله المستحاضة عند كل صلاة إلى آخر يوم الحادي والعشرين وتصلي وتصوم وتقضي الصوم لأنه طهر مشكوك فيه عنده، وعندنا لا يلزمها قضاء الصوم إلا قدر أيام الحيض، ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم فيه، ثم تعمل ما تعمله المستحاضة إلى آخر الشهر وتصلي وتصوم ولا تقضي الصوم لأنه طهر بيقين بلا خلاف.
وإذا كانت المسألة بحالها إلا أنها قالت: وكان الكسر من العشر الثاني، كان تسعة أيام من أول الشهر طهرا بيقين تعمل فيها ما تعمله المستحاضة وتصلي وتصوم، وليس عليها قضاء لأنه لا يحتمل أن يكون حيضا، ثم يحتمل أن يكون ابتداء الحيض أول يوم العاشر من الشهر، وآخره آخر النصف الأول من التاسع عشر، ويحتمل أن يكون أوله يوم التاسع عشر وآخره آخر النصف الأول من التاسع والعشرين ولا يحتمل أن يكون أوله النصف الأخير من الثاني عشر ولا النصف الأخير من اليوم الثاني لكون الكسر من اليوم الثاني.